فصل: علاج الطبيب للنساء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.علاج الطبيب للنساء:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3989)
س 3: امرأة كبيرة السن، انخلع بعض أسنانها مما شوه منظرها وأعاق طريقة غذائها، فهل يحل لها أن تركب أسنانا عن طريق الرجال لعدم وجود نساء؟ أفيدونا.
ج 3: يجوز لها أن تركب أسنانا يتولى تركيبها طبيب مسلم أو غير مسلم، إذا لم يتيسر تركيبها عند طبيبة مسلمة أو غير مسلمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.دراسة طالب الطب مادة أمراض النساء والتوليد:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4671)
س 1: أنا طالب في كلية الطب، وفي السنة القادمة يكون مقررا علينا إن شاء الله مادة أمراض النساء والتوليد، وعلى هذا أسأل في الآتي:
أ- هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية التي ربما ينكشف فيها جسد المرأة؟
ب- وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد أم يقتصر هذا على الطبيبات؟
جـ- وهل يجوز للمرأة المريضة بأي مرض غير أمراض النساء والتوليد أن تذهب لطبيب عيون أو أنف وأذن مثلا؟ علما بوجود طبيبات متخصصات في هذه الفروع.
د- وهل يجوز للمرأة الطبيبة أن تكشف على الرجل المريض؟
ج 1: أ، ب: إذا كان هناك من يكفي من المتخصصات في طب النساء والولادة اقتصر عليهن، ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب في الكشف عليها أو إجراء عملية لها، وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه جاز لك أن تدرس فيه، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة لأجل كشف أو عملية.
جـ- إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها- لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب، وإلا جاز لها ذلك.
د- يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال، وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج:

الفتوى رقم (9243)
س: ما حكم الشرع في كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج، وما حكم الشرع في فحص الطبيب الرجل للمرأة الأجنبية باليد واللمس وخلافه من أعمال الفحص؟
ج: المشروع للمرأة أن تعالج عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد فعند امرأة غير مسلمة، فإن لم توجد طبيبة فتعالج عند طبيب مسلم عند الضرورة، وإن لم يمكن فطبيب غير مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إعطاء الحقن للنساء:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (7539)
س 5: ما حكم إعطاء الحقن للنساء، خاصة أنه يتعذر أحيانا وجود امرأة مسلمة في الحي تقوم بتلك المهمة، وربما توجد امرأة مسلمة تستطيع القيام بتلك المهمة، ولكن في مكان ليس بالقريب، وإن وجدت امرأة كافرة فهل الأولى أن تعطي هذه المرأة الكافرة الحقن للنساء أم الأولى أن يتولى ذلك رجل مسلم؟
ج 5: الأصل في هذا الباب أن يتولى النساء المسلمات إعطاء الحقن للنساء، فإن تعذر وجود طبيبة مسلمة فطبيبة كافرة، فإن تعذرت ودعت الضرورة على أن يتولى ذلك طبيب مسلم فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17054)
س 2: في عملي كممرض اضطر إلى إعطاء حقن عضل ووريد للنساء، فما حكم عملي هذا؟
ج 2: اقتصر في ضرب الإبر على الرجال، ولا يجوز لك ضرب النساء؛ لما في ذلك من الفتنة، والواجب تخصيص ممرضة للنساء تقوم بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (17511)
س 1: هل يجوز للرجل- الصيدلاني- أن يعطي حقنة عضل في الفخذ للسيدات؟
ج 1: يجب أن يتولى تطبيب النساء نساء مثلهن، ولا يجوز للرجال تطبيب النساء إلا عند الضرورة؛ وذلك عندما يحصل على المرأة ضرر بترك العلاج ولم يكن هناك نسوة يعالجنها، فيجوز حينئذ للطبيب أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه من جسمها لأجل العلاج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

.كشف عورة المسلمة أمام الطبيب عند الولادة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6810)
س 1: أنا في بلد خلا من الطبيبات الجراحات، سواء كن مسلمات أو غير مسلمات، وهناك مشكلة كبيرة، ونريد أن نجد مخرجا منها، وذلك في ظل طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. زوجتي حامل، ومما تكرر أن معظم النساء قبلها يلجأن إلى الطبيب الجراح عند الولادة، حيث إنهن يستدعين طبيبة عند الولادة، ولكن سرعان ما تطلب الطبيبة طبيبا جراحا، وذلك لعسر الولادة عن الطريق الطبيعي لها، فهل يجوز في هذه الحالة أن تتكشف أمام الطبيب؟ مع ملاحظة أنه أحيانا لصعوبة الولادة قد تتعرض الأم للخطر إن لم يقم الطبيب بإجراء عملية جراحية لها. أفيدونا أفادكم الله.
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت رخص لها في تمكين طبيب من الكشف عليها وتوليدها للضرورة إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.كشف الطبيب على المرأة لإثبات بكارتها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7584)
س 1: ما حكم كشف الطبيب على البنت ليعرف أنها عذراء- بكر- أو لا؟ وذلك لإعطائها شهادة، وكذلك الحكم بالنسبة للطبيبة.
ج 1: أولا: يجوز إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، كما إذا كانت هناك تهمة يراد براءتها منها أو براءة مدعى عليه الاعتداء عليها، وإلا فلا يجوز.
ثانيا: عند الحاجة يتعين أن تكون الكاشفة طبيبة مسلمة إذا تيسر ذلك، وإلا فطبيبة كافرة، فإن لم تتيسر فطبيب مسلم مع حضور محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود